الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٣١٦ - تنبيه في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
وغيره ، بل جميع المعارف عندهم كذلك.
واعلم : أنه قد مر أن الاحوط للمقلد ، عرض فتاوى الفقهاء على الروايات وإنما قلنا : إنه أحوط ، لا أنه متعين ، لان الظاهر من الروايات جواز اعتماد العامي على من كان ثقة عارفا بروايات الائمة ، كالامر بأخذ معالم الدين عن محمد بن مسلم الثقفي ، والفضيل بن يسار ، ويونس بن عبدالرحمن ، وغيرهم ، على ما ذكره الكشي [١] ، وغيره ، في ترجمتهم ، وكالروايات الواردة في فضل العلماء بأنهم يسددون قلوب شيعتنا.
وروى ابن جمهور ، في غوالي اللآلي ، بطرقه المذكورة فيه : « عن الامام الحسن العسكري ٧ ، قال : حدثني أبي ، عن آبائه ، عن رسول الله ٦ ، قال : أشد من يتم اليتيم الذي انقطع من أبيه ، يتم يتيم انقطع عن إمامه ، ولا يقدر على الوصول إليه ، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى من شرائع دينه ، ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا ، وهدى الجاهل بشريعتنا ، كان معنا في الرفيق الاعلى » [٢].
وبإسناده : « عن علي بن محمد ٧ ، قال : لو لا من يبقى بعد غيبة الامام ـ من العلماء الداعين اليه ، والدالين عليه ، والذابين عنه وعن دينه بحجج الله ، المنقذين للضعفاء من عباد الله ، من شباك إبليس ومردته ، لما بقي أحد إلا ارتد » الحديث [٣].
وغير ذلك من الروايات.
والحاصل : أن المفهوم جواز اعتماد ضعفاء الناس والعوام على العلماء ، من غير تقييده [٤] بلزوم عرض فتاواهم على كلام الائمة : ، فيكون
[١] رجال الكشي : ١٦١ ترجمة رقم ٢٧٣ وص ٢١٢ رقم ٣٧٧ ـ ٣٨١ وص ٤٨٣ رقم ٩١٠. [٢] غوالي اللآلي : ١ / ١٦ ح ١. [٣] غوالي اللآلي : ١ / ١٩ ح ٨. [٤] في أ و ب و ط : تقييد.