الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٣١٢ - تنبيه في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
يكفي في الايمان اليقين بثبوت الواجب والوحدانية والصفات في الجملة ، بإظهار الشهادة به ، وبالرسالة ، وبإمامة الائمة : ، وعدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة ويلزمه إعتقاد سائر المذكورات في الجملة. هذا ظني ، وقد استفدته أيضا من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر الحكماء ، نصير الحق والشريعة ، ومعين الفرقة الناجية بالبراهين العقلية والنقلية ، على حقية [١] مذهب الشيعة الاثنى عشرية ، نفعه الله بعلومه الدينية وحشره الله مع محمد خاتم الرسالة وآله الامناء الائمة :.
ومما يؤيده : الشريعة السهل السمحة ، [ و] [٢] أن البنت ـ التي ما رأت أحدا إلا والديها ، مع فرضهما متعبدين [٣] بالدين الحق ، فكيف بالغير [٤]؟! ـ إذا بلغت تسعا يجب عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين ، على ما هو المشهور عند الاصحاب ، مع أنها ما تعرف شيئا ، فكيف يمكنها تعلم كل الاصول بالدليل والفروع من أهلها ، على التفصيل المذكور ، قبل العبادة مثل الصلاة؟! على : أن تحقيقها العدالة في غاية الاشكال كما مر ، وقد لا يمكن لها فهم الاصول بالتقليد ، فكيف بالدليل؟! وعلى ما ترى ، أنه قد صعب على أكثر الناس من الرجال والنساء جدا ، فهم شيء من المسائل على ما هي إلا بعد المداومة.
وبالجملة : هذا ظني ، ولكنه لا يغني من شيء ، ولعلي لا أعاقب به إن شاء الله تعالى ، وقد استبعدت ما ذكره بعض الاصحاب ، سيما ما في الرسالة الالفية ، مع قوله في الذكرى بصحة صلاة العامة ، وقد أشار الشراح إليه أيضا ،
[١] كذا في أ والمصدر ، وفي الاصل و ب و ط : حقيقة. [٢] ما بين المعقوفين ساقط من النسخ ، وقد اثبتناه من المصدر المنقول عنه النص. [٣] كذا في أ و ب و ط والمصدر ، ولكن في الاصل : متقيدين. [٤] كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : الغير.