الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٢٦٧ - ومناقشها
ظاهر : أن الكليني ، وابن بابويه ، والشيخ ، ٤ ـ لم يكونوا متمكنين من أخذ الاحكام بطريق القطع عنهم :.
ولو سلم إمكان القطع في بعض الاحكام بالنسبة إليهم ، فهذا لا يوجب اقتصارهم على إيراد القطعيات ، وترك غيرها ، بل عليهم إيراد الجميع ، مع ذكر ما يحصل به التمييز [١] بين المعتمد وغيره ، من ذكر رجال أسانيد الأخبار ، وقد فعلوا ذلك ، وسيجيء بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما الرابع : فلان الجماعة التي نقل الاتفاق على العمل بحديثهم ، في غاية القلة.
مع : أنه لا يحصل العلم بأنه منهم إلا بمعرفة الرجال.
وأيضا : هذا الاجماع ظني ، لانه منقول من طريق الآحاد [٢] ، فلا يوجب القطع بالحديث ، بل لا يوجبه لو كان متواترا أيضا ، لانه فرع عدم جواز العمل بغير القطعي [٣] ، وإلا فيجوز أن يكون عمل العصابة بحديثه ، و [٤] وصف حديثه بالصحة ، لكونه ثقة يحصل الظن بحديثه.
وأيضا : لا يكاد يوجد حديث ، يكون جميع رجال السند ممن أجمعت العصابة على تصحيح حديثه ، وهو في غاية الظهور.
وأما الخامس : فالكلام فيه كالرابع.
وأما السادس : فلان شهادة المشايخ الثلاثة ، بل إخبارهم بصحة أخبار [٥] كتبهم ، لا يستلزم قطعيتها عندهم ، فضلا عن قطعيتها عندنا ، فإنه كما أن اتصاف الحديث بالصحة عند المتأخرين ، لا يستلزم قطعيته ، فكذا عند
[١] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : التمييز. [٢] كلمة ( الآحاد ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ. [٣] في أ ، و ط : القطع. [٤] الواو : ساقطة من الاصل و ب و ط ، وقد اثبتناها من نسخة أ. [٥] كلمة ( اخبار ) : ساقطة من الاصل وقد اثبتناها من سائر النسخ.