الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٢١٣ - شروط العمل بالاستصحاب
بالحقيقة إلى إسراء حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند الحكيم ، أن هذا المعنى غير معتبر شرعا ، وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له.
وتارة : بأن استصحاب الحكم الشرعي ، وكذ الاصل ، أي : الحالة التي إذا خلي الشيء ونفسه كان عليها ، إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما ، وقد ظهر في محال النزاع.
بيان ذلك : أنه تواترت الأخبار عنهم : ، بأن كل ما يحتاج اليه الامة إلى يوم القيامة ، ورد فيه خطاب وحكم ، حتى أرش الخدش ، وكثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر : [١] ، فعلم أنه ورد في محال [٢] النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها ، وتواترت الأخبار عنهم : بحصر المسائل في ثلاث : بين رشده ، وبين غيه ، أي : مقطوع به لا ريب فيه ، وما ليس هذا ولا ذاك ، وبوجوب [٣] التوقف في الثالث » [٤] انتهى كلامه بألفاظه.
ولا يخفى عليك ضعف هذين الجوابين : أما الاول : فلانه ظاهر أن مورد الروايات بعدم نقض الشك لليقين ، إنما هو إذا تغير وصف الموضوع ، بأن يعرض له أمر يجوز العقل رفعه به ، كالخفقة والخفقتين للوضوء ، وظن إصابة النجاسة لطهارة الثوب في لبس الذمي الثوب ، ونحو ذلك ، فإن سلم تبدل وصف الموضوع في هذه المواضع ، تكون الأخبار المذكورة حجة عليه ، وإلا فنحن لا نتمسك بالاستصحاب ، إلا فيما علم وجود أمر في وقت ، وتجدد في وقت آخر أمر يجوز العقل أن يكون رافعا
[١] الكافي : ١ / ٢٣٨ ـ ٢٤٢ ـ كتاب الحجة / باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة (ع). [٢] في أ : محل. [٣] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : فبوجوب. [٤] كما في مقبولة عمر بن حنظلة : الكافي : ١ / ٦٨ ح ١٠.