الوافية في أصول الفقه
(١)
كلمة الناشر
٥ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
مع المصنّف
٩ ص
(٤)
عنوانه في كتب التراجم والاصول
١٢ ص
(٥)
عصره
١٢ ص
(٦)
موطنه ومدفنه
١٣ ص
(٧)
زهده وتقواه ، ودوره في تهذيب المجتمع
١٤ ص
(٨)
قصته مع الشاه عباس الصفوي
١٤ ص
(٩)
مكانته العلميّة واطراء العلماء إياه
١٦ ص
(١٠)
مصنفاته
١٧ ص
(١١)
ابتكاراته العلميّة
١٩ ص
(١٢)
اهتمام المتأخرين بآرائه
٢٠ ص
(١٣)
مع الكتاب
٢٥ ص
(١٤)
أهميّته وامتيازاته
٢٧ ص
(١٥)
تأريخ تصنيفه
٣٣ ص
(١٦)
تبويبه
٣٣ ص
(١٧)
نُسَخه
٣٦ ص
(١٨)
شروحه والتعاليق عليه
٣٦ ص
(١٩)
منهج التحقيق
٤٢ ص
(٢٠)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٤٣ ص
(٢١)
نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٤٩ ص
(٢٢)
بداية الكتاب
٥٥ ص
(٢٣)
تقديم
٥٧ ص
(٢٤)
وفيها أبحاث
٥٩ ص
(٢٥)
البحث الأول في تعريف اصول الفقه
٥٩ ص
(٢٦)
البحث الثاني في الحقيقة والمجاز ، وأقسام الحقيقة
٥٩ ص
(٢٧)
الحقيقة الشرعية
٦٠ ص
(٢٨)
البحث الثالث تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار
٦١ ص
(٢٩)
البحث الرابع في المشتق
٦٢ ص
(٣٠)
في الأمر والنهى ، وفيه المقصدان
٦٥ ص
(٣١)
المقصد الأول في الأمر ، وفيه مباحث
٦٧ ص
(٣٢)
البحث الأول في مفاد صيغة الأمر
٦٧ ص
(٣٣)
تذنيب في مفاد صيغة الأمر الواردة بعد الحظر
٧٤ ص
(٣٤)
البحث الثاني في دلالة صيغة الأمر على الوحدة أو التكرار
٧٥ ص
(٣٥)
البحث الثالث في دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي
٧٧ ص
(٣٦)
البحث الرابع في احتياج القضاء الى أمر مجدد
٨٤ ص
(٣٧)
تذنيب إن أخل المطلف بالفورية ـ بناءاً على وجوبها ـ فهل يسقط المأمور به ذلك؟
٨٦ ص
(٣٨)
المقصد الثاني في النواهي ، وفيه مباحث
٨٩ ص
(٣٩)
البحث الأول في مدلول صيغة النهي
٨٩ ص
(٤٠)
البحث الثاني في حمل النهي على الدوام
٩٠ ص
(٤١)
البحث الثالث في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
٩٠ ص
(٤٢)
البحث الرابع في دلالة النهي على فساد المنهي عنه
١٠٠ ص
(٤٣)
في العام والخاص ، وفيه ـ أيضاً ـ مقصدان
١٠٩ ص
(٤٤)
المقصد الأول في العام ، وفيه مباحث
١١١ ص
(٤٥)
البحث الأول في تعريف العام ، وبيان الألفاظ الموضوعة للعموم
١١١ ص
(٤٦)
البحث الثاني ترك الاستفصال هل يُنَزَّل منزلة العموم؟
١١٤ ص
(٤٧)
البحث الثالث تخصيص الحكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي
١١٦ ص
(٤٨)
البحث الرابع الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها
١١٩ ص
(٤٩)
المقصد الثاني في الخصوص ، وفيه مباحث
١٢٥ ص
(٥٠)
البحث الأول في جواز تخصيص الأكثر
١٢٥ ص
(٥١)
البحث الثاني في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
١٢٨ ص
(٥٢)
البحث الثالث اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر
١٣٣ ص
(٥٣)
حجيّة مطلق ظواهر الكتاب
١٣٦ ص
(٥٤)
حجيّة مطلق خبر الواحد
١٤٠ ص
(٥٥)
في الأدلة الشرعية ، وفيه فصول
١٤٥ ص
(٥٦)
الفصل الاول في الكتاب
١٤٧ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في الاجماع ، وفيه أبحاث
١٥١ ص
(٥٨)
البحث الأول في تعريف الاجماع ، وحجيته
١٥١ ص
(٥٩)
البحث الثاني في طريق العلم بالاجماع وانقسامه
١٥٢ ص
(٦٠)
البحث الثالث في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني
١٥٣ ص
(٦١)
البحث الرابع في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد
١٥٥ ص
(٦٢)
الفصل الثالث في السنة ، وفيه أبحاث
١٥٧ ص
(٦٣)
البحث الأول في تعريف السنة
١٥٧ ص
(٦٤)
البحث الثاني في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع
١٥٨ ص
(٦٥)
البحث الثالث في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان
١٦٦ ص
(٦٦)
البحث الرابع طريق معرفة عدالة الراوي ، بالنسبة إلى زماننا
١٦٦ ص
(٦٧)
في الأدلة العقلية ، وهي أقسام
١٦٩ ص
(٦٨)
القسم الأول ما يستقل بحكمه العقل
١٧١ ص
(٦٩)
القسم الثاني استصحاب حال العقل
١٧٨ ص
(٧٠)
القسم الثالث أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
١٧٨ ص
(٧١)
القسم الرابع الأخذ بالقدر المتيقن
١٩٨ ص
(٧٢)
القسم الخامس التمسك بعدم الدليل
١٩٩ ص
(٧٣)
القسم السادس استصحاب حال الشرع ( استصحال الحكم الشرعي )
٢٠٠ ص
(٧٤)
انقسام الاحكام الشرعية الى التكليفية والوضعية
٢٠٠ ص
(٧٥)
استصحاب الحكم التكليفي
٢٠١ ص
(٧٦)
استصحاب الحكم الوضعي
٢٠٢ ص
(٧٧)
الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب
٢٠٣ ص
(٧٨)
شروط العمل بالاستصحاب
٢٠٨ ص
(٧٩)
القسم السابع التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور
٢١٩ ص
(٨٠)
الأمر الأول مقدمة الواجب
٢١٩ ص
(٨١)
الأمر الثاني استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص
٢٢٢ ص
(٨٢)
الأمر الثالث المنطوق غير الصريح ، وهو أقسام
٢٢٨ ص
(٨٣)
أ ـ دلالة الاقتضاء
٢٢٨ ص
(٨٤)
ب ـ دلالة التنبيه والابماء
٢٢٨ ص
(٨٥)
جـ ـ دلالة الاشارة
٢٢٩ ص
(٨٦)
الامر الرابع المفهوم ، وهو قسمان
٢٢٩ ص
(٨٧)
أ ـ مفهوم الموافقة
٢٢٩ ص
(٨٨)
ب ـ مفهوم المخالفة
٢٣١ ص
(٨٩)
بسط الكلام في مفهوم الغاية والشرط والصفة
٢٣٣ ص
(٩٠)
الأمر الخامس القياس
٢٣٦ ص
(٩١)
تنقيح المناط
٢٣٨ ص
(٩٢)
في الاجتهاد والتقليد ، وفيه مباحث
٢٤١ ص
(٩٣)
البحث الأول في تعريف الاجتهاد
٢٤٣ ص
(٩٤)
البحث الثاني في تجزّي الاجتهاد
٢٤٤ ص
(٩٥)
البحث الثالث فيما يحتاج اليه المجتهد من العلوم
٢٥٠ ص
(٩٦)
مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الاصول
٢٥٢ ص
(٩٧)
عودة الى مبحث حجتية ظواهر الكتاب
٢٥٧ ص
(٩٨)
ومناقشها
٢٦١ ص
(٩٩)
ما له دخل في الاجتهاد ـ سوى العلوم المتقدمة ـ بنحو الشرطية أو المكملية
٢٨٠ ص
(١٠٠)
توقف الاجتهاد على ملكة ردّ الجزئيات الى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول ، والتحقيق في الملكة المذكورة
٢٨٣ ص
(١٠١)
وهم وتنبيه في بيان الحاجة الى الاجتهاد
٢٩٠ ص
(١٠٢)
البحث الرابع في التقليد
٢٩٩ ص
(١٠٣)
بسط الكلام في مسألة تقليد الميت
٢٩٩ ص
(١٠٤)
تنبيه في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
٣٠٨ ص
(١٠٥)
في التعادل والتراجيح
٣١٩ ص
(١٠٦)
التعارض الواقع في الأدلة الشرعية منحصر في أقسام
٣٢١ ص
(١٠٧)
الأول بين الآيتين من الكتاب
٣٢١ ص
(١٠٨)
الثاني بين الكتاب والسنة المتواترة
٣٢١ ص
(١٠٩)
الثالث بين الكتاب والظنّي من الأخبار
٣٢٢ ص
(١١٠)
الرابع بين الكتاب والاجماع
٣٢٢ ص
(١١١)
الخامس بين الكتاب والاستصحاب
٣٢٢ ص
(١١٢)
السادس بين السنة المتواترة وخبر الواحد
٣٢٢ ص
(١١٣)
السابع بين السنة المقطوع بها مع مثلها
٣٢٢ ص
(١١٤)
الثامن بين السنة المقطوع بها والاجماع
٣٢٣ ص
(١١٥)
التاسع بين السنة المقطوع بها والاستصحاب
٣٢٣ ص
(١١٦)
العاشر بين الخبرين من أخبار الآحاد
٣٢٣ ص
(١١٧)
بسط الكلام في هذا القسم
٣٢٣ ص
(١١٨)
استعراض الروايات الواردة في هذا الباب
٣٢٤ ص
(١١٩)
مفاد هذه الروايات
٣٣٢ ص
(١٢٠)
الحادي عشر بين خبر الواحد والاجماع
٣٣٥ ص
(١٢١)
الثاني عشر بين خبر الواحد والاستصحاب
٣٣٥ ص
(١٢٢)
الثالث عشر بين الاجماعين
٣٣٥ ص
(١٢٣)
الرابع عشر بين الاجماع والاستصحاب
٣٣٦ ص
(١٢٤)
الخامس عشر بين الاستصحابين
٣٣٧ ص
(١٢٥)
نهايات النسخ
٣٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص

الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٢١٠ - شروط العمل بالاستصحاب

مثبتا لحكم شرعي ، مع أنه معاض أيضا بأصالة عدم أسباب الموت أيضا.

الرابع : أن يكون الحكم الشرعي المترتب على الامر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الاول ، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني ، فرع لثبوت الحكم في الاول ، فإذا لم يثبت في الزمان الاول ، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني؟!

مثلا : باستصحاب عدم المذبوحية في المسألة المذكورة ، لا يجوز الحكم بالنجاسة ، لان النجاسة لم تكن ثابتة [١] في الوقت الاول ، وهو وقت الحياة [٢].

والسر فيه : أن عدم المذبوحية لازم لامرين : الحياة ، والموت حتف أنفه ، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت ، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحية العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه ، والمعلوم ثبوته في الزمان الاول هو الاول ، لا الثاني ، وظاهر أنه غير باق في الوقت الثاني.

ففي الحقيقة : تخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ، إذ شرطه بقاء الموضوع ، وعدمه هنا معلوم.

وليس مثل المتمسك [٣] بهذا الاستصحاب ، إلا مثل من تمسك على وجود عمرو في الدار في الوقت الثاني ، باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الاول ، وفساده غني عن البيان.

الخامس : أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب.


[١] في أ و ط : بثابتة. [٢] كأن نظر من حكم بنجاسة الجلد المطروح على انه غير جائز الاكل لعدم العلم بالتذكية ، وهو حكم بانه ميتة ، وهو يستلزم الحكم بالنجاسة ، وفي صحة هذه المقامات بحث ونظر ، فتأمل. ( منه ; ). [٣] كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : التمسك.