الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ١٩٦ - القسم الثالث أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل ) في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع ، والشهيد الاول ـ في القواعد ـ استعمل لفظ الاصل في مواضع ، منها صحيح ، ومنها لا يظهر له وجه.
قال : « الاصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر » [١].
وقال : « الاصل أن النية فعل المكلف ، ولا أثر لنية غيره » [٢].
وقال : الاصل عدم بلوغ الماء كرا » [٣].
وقال : « قد يتعارض الاصلان ، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط » [٤].
وقال : « الاصل صحة البيع » [٥].
وقال : « الاصل عدم القبض الصحيح » يعني للمبيع [٦].
وقال : « الاصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع » [٧].
وقال : « قد يتعارض الاصل والظاهر » [٨].
وقال : « الاصل عدم تقدم الاسلام » [٩].
وقال : « الاصل عدم صحة العقد » [١٠].
وقال : « الاصل السلامة من العلة » [١١].
وقال : « الاصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة » [١٢].
وقال : « الاصل في الكلام الحقيقة » [١٣].
[١] القواعد والفوائد : ١ / ٨٣ ـ الفائدة السادسة. [٢] القواعد والفوائد : ١ / ١٢٢ ـ الفائدة ٣١. [٣] القواعد والفوائد : ١ / ١٣٣ ـ القاعدة الثالثة. [٤] القواعد والفوائد : ١ / ١٣٤ ـ القاعدة الثالثة. وفيه : يتأيد. [٥] و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٥ ـ ١٣٩ / القاعدة الثالثة. [١٢] القواعد والفوائد : ١ / ١٥٢ ـ قاعدة ٤٠. [١٣] القواعد والفوائد : ١ / ١٥٤ ـ قاعدة ٤١. ولكن فيه : الاصل في الاطلاق الحقيقة.