الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ١٤٤ - حجيّة مطلق خبر الواحد
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض القطعي [١].
ويرد عليه :
أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ، وقطعية المتن غير مجد ، والدلالة ظنية ، كما مر [٢].
وثانيا : بمنع ظنية خبر الواحد ، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
وثالثا : بمنع أن الظني لا يعارض القطعي ، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظنى قطعيا.
[ ب ] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به ، للاشتراك في مطلق التخصيص [٣].
والجواب : منع علية المطلق للجواز ، بل هي التخصيص الخاص الافرادي ، لا الازماني [٤] ، والسر : أن الاول مبين ، لا الثاني.
واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر : بأن فيه جمعا بين الدليلين ، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء [٥] الخاص بالمرة [٦].
والجواب :
أولا : منع حجية الخبر حينئذ.
وثانيا : بمنع وجوب الجمع بين الدليلين ، أو أولويته ، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.
[١] عدة الاصول : ١ / ١٣٥ ، المستصفى : ٢ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٤٣٤ ، المنتهى : ١٣١. [٢] معالم الدين : ١٤١ ، وقريب منه في : معارج الاصول : ٩٦. [٣] المحصول : ١ / ٤٣٤. [٤] كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : لا الزماني. [٥] في أ : القاء. [٦] المحصول : ١ / ٤٣٢ ، معالم الدين : ١٤١.