دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٨ - الفصل الثامن الالتزام بالشرط في متن العقد
الشيخ الأنصاري[١]، وكان سيّد مشايخنا العلاّمة السيّد محمد الكوهكمري من المصرّين على لزوم ذكر الشرط في العقد، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين أنكروا ذلك الأصل، منهم: النراقي في عوائده[٢]، والسيّد الطباطبائي في تعليقته على الخيارات[٣]، والشهيدي في حاشيته.[٤]
وقد استدلّ الشيخ بوجوه:
١. الإجماع.
يلاحظ عليه: أنّ الإجماع مدركي، و لعلّ المجمعين استندوا إلى الوجوه الآتية.
٢. الشرط من أركان العقد.[٥]
يلاحظ عليه: انّه مجرّد إدّعاء لا دليل عليه بل هو من توابع العقد كما هو الواضح من ذكر الشروط بعد العوضين.
٣. إنّ الشرط كالجزء من العوضين، فيجب ذكره في الايجاب والقبول كأجزاء العوضين.[٦]
يلاحظ عليه: بأنّه لو سلّمنا كونه جزءاً من العوضين، لا دليل على ذكر كلّ ما يعدّ جزءاً منه، كما في الشروط التابعة للمبيع كالثمرة على الشجر، بل لا دليل على لزوم ذكر العوضين في العقد، بل يكفي مجرّد قوله : بعت واشتريت إذا عيّـن المثمن والثمن، فما نقل عن الشهيد في «غاية المراد» من وجوب ذكر الثمن في
[١] المتاجر: قسم الخيارات،٢٨٢.
[٢] العوائد:٤٦، ذيل كلام الشهيد في القواعد.
[٣] تعليقة السيد الطباطبائي:١١٨.
[٤] حاشية الشهيدي على خيارات الشيخ:٥٧٦.
[٥] المتاجر: قسم الخيارات، ٢٨٣.
[٦] المتاجر: قسم الخيارات، ٢٨٣.