دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٩ - الفصل الثامن الالتزام بالشرط في متن العقد
العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقاً، غير واضح جدّاً.
٣. ما يستفاد من كلام المحقّق المراغي من أنّ الشرط في العقد إنّما هو بمعنى الربط وإحداث العلاقة بين العقد و الشرط و لا يطلق الشرط على الإلزام المستقل الذي لا ربط له بشيء آخر.[١]و لا يتحقّق الربط بمجرّد اتفاق الطرفين ما لم يقع تحت الإنشاء.
يلاحظ عليه: أنّه يكفي في الربط، إنشاء الالتزام بالشرط قبل العقد وإيقاعه عليه، مرتبطاً به في القصد والضمير، والربط الاعتباريّ كما يحصل بذكره في متن العقد، يحصل بإنشاء الشرط قبل العقد ، ثمّ إنشاء العقد مبنيّاً عليه.
و قد عرفت أنّ محلّ النزاع فيما إذا أُنشئ الشرط قبل العقد، ثمّ عقدا بانين على الشرط المنشأ قبله.
٤. يدلّ لفيف من الروايات أنّه لا عبرة بالشرط المتقدّم و المتأخّر.
أ: عن ابن بكير: قال: قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة، فرضيت به و أوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح».[٢]
ب: عن عبد اللّه بن بكير، قال: قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز».[٣]
ج: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن قول اللّه عزّوجلّ: (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) ؟ فقال: «ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلاّبرضاها و بشيء يعطيها
[١] العناوين:٢/٢٧٤، العنوان ٤٥.
[٢] الوسائل:١٤، الباب١٩ من أبواب المتعة، الحديث ١و٢.
[٣] الوسائل:١٤، الباب١٩ من أبواب المتعة، الحديث ١و٢.