دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٣ - الأوّل عدم قبض المبيع
بالثمن فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به، فلا بيع إذا جـاء يطلب إلاّ أن يشـاء البائع.[١]
٤. يؤيّده أيضاً ما في رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السَّلام ـ عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال:«إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلاّ فلا بيع له»[٢] حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها إلى مضي شهر،بناء على أنّ الرواية غير مختصّة بموردها و أنّ الإجابة مستحبّة إلى شهر ـ و ذلك جمعاً بين الروايات ـ والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام.
و لو شكّ في المفاد، فالمحكَّم عند الشيخ هو استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.
شروط الخيار
يعتبر في شروط الخيار الأُمور الأربعة التالية :
١. عدم قبض المبيع.
٢. عدم قبض مجموع الثمن.
٣. عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين.
٤. أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة.
وإليك دراسة هذه الشروط:
الأوّل: عدم قبض المبيع
يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع، وادّعي في «الحدائق»
[١] المستدرك:١٣، الباب٨ من أبواب الخيار، الحديث١.
[٢] الوسائل:١٢، الباب٩ من أبواب الخيار، الحديث٦.