الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ

٥. ما رواه حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب والعصبة في فيه التراب». [ ١ ]

٦. ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ قال: «اختلف علي بن أبي طالب وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال عليّ: ميراثه لذوي قرابته، لأنّ اللّه تعالى يقول: (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه) وقال عثمان: اجعل ماله في بيت مال المسلمين. [ ٢ ]

٧. ما رواه الشيخ في «التهذيب» عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي، عن موسى بن حبيش، عن عمّه هاشم الصيداني، قال: كنت عند العباس وموسى بن عيسى، وعنده أبو بكر بن عيّاش، وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وعلي بن ظبيان، و نوح بن درّاج تلك الأيام على القضاء، قال:



[١] وفي السند: صالح بن السعدي وهو ممدوح، والحسين الرزاز مجهول، وفي التهذيب: ٩/٢٦٧ رقم ٩٧٢ «البزاز» وهو أيضاً مجهول.
[٢] الوسائل: ١٧، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث الحديث ١ و ٩.