الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١ - دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع

تكملةَ الثلثين، وما بقي فللأُخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. [ ١ ]

الرواية الرابعة: ما ورد في ميراث الأخوات مع البنات

أخرج البخاري، قال: حدّثني عمرو بن عباس، حدّثنا عبد الرحمن، حدّثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل، قال: قال عبد اللّه: لأقضين فيها بقضاء النبيـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأُخت.[ ٢ ]

يلاحظ عليه: أوّلاً: بأنّه لايصحّ الاحتجاج به، إذ في سنده عبد الرحمن بن ثروان، قال ابن حجر في «التهذيب» ناقلاً عن أبي حاتم انّه قال فيه: ليس بقوي، هو قليل الحديث وليس بحافظ.[ ٣ ]



[١] صحيح البخاري: ٨/١٥١، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة; سنن الترمذي: ٤/٤١٥، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب رقم ٢٠٩٣; سنن أبي داود: ٣/١٢٠، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩٠.
[٢] صحيح البخاري:٨/١٨٩.
[٣] تهذيب التهذيب:٦/١٣٨.