الميراث بالقرابة أو بالتعصيب
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الأوّل العَصَبة في اللغة والاصطلاح
٥ ص
(٤)
الثاني أقسام العصبة
٦ ص
(٥)
الثالث أقسام نسبة الفروض مع مجموع التركة
٨ ص
(٦)
الرابع إيضاح التوريث بالتعصيب
٩ ص
(٧)
الخامس ضابطة الميراث عند الفريقين
١٠ ص
(٨)
السادس عدم الثمرة فيما إذا كان قريب مساو لا فرضله
١٤ ص
(٩)
السابع ترتّب الثمرة إذا لم يكن قريب مساو لا فرض له
١٦ ص
(١٠)
١٨ ص
(١١)
الآية الأُولى مشاركة النساء للرجال في الميراث
١٨ ص
(١٢)
الآية الثانية الضابطة في الميراث هي الأقربية
٢٣ ص
(١٣)
الإجابة عن استفسارين حول الاستدلال بالآية
٢٨ ص
(١٤)
الآية الثالثة توريث الأُخت مشروط بعدم وجود الولد
٣١ ص
(١٥)
٣٥ ص
(١٦)
الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
٣٩ ص
(١٧)
٤٣ ص
(١٨)
دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع
٤٨ ص
(١٩)
مضاعفات القول بالتعصيب
٦٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤ - دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع
وما بقي للعم للأب والأُمّ، ولا يكون للعمّة من قبل الأب شيء.
إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر.
قال السيد المرتضى، ولا عتب إذا قلنا إنّ الرواية وردت: في من خلّف أُختين لأُمّ، وابن أخ، وبنت أخ لأب وأُمّ، وأخاً لأب، فإنّ الأُختين من الأُمّ فرضهنّ الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب، وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ، لأنّ الأخ أقرب منهما.
وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميّت امرأة وعمّـاً وعمّة، وخالاً وخالة، وابن أخ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ; وسقط الباقون. والعجب أنّهم ورثوا الأُخت مع البنت عصبة، فإن قالوا: من حيث عصَّبها أخوها، قلنا: فألاّ جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصِّبها.[ ١ ]
[١] الانتصار: ٢٨٠.