الميراث بالقرابة أو بالتعصيب
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الأوّل العَصَبة في اللغة والاصطلاح
٥ ص
(٤)
الثاني أقسام العصبة
٦ ص
(٥)
الثالث أقسام نسبة الفروض مع مجموع التركة
٨ ص
(٦)
الرابع إيضاح التوريث بالتعصيب
٩ ص
(٧)
الخامس ضابطة الميراث عند الفريقين
١٠ ص
(٨)
السادس عدم الثمرة فيما إذا كان قريب مساو لا فرضله
١٤ ص
(٩)
السابع ترتّب الثمرة إذا لم يكن قريب مساو لا فرض له
١٦ ص
(١٠)
١٨ ص
(١١)
الآية الأُولى مشاركة النساء للرجال في الميراث
١٨ ص
(١٢)
الآية الثانية الضابطة في الميراث هي الأقربية
٢٣ ص
(١٣)
الإجابة عن استفسارين حول الاستدلال بالآية
٢٨ ص
(١٤)
الآية الثالثة توريث الأُخت مشروط بعدم وجود الولد
٣١ ص
(١٥)
٣٥ ص
(١٦)
الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
٣٩ ص
(١٧)
٤٣ ص
(١٨)
دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع
٤٨ ص
(١٩)
مضاعفات القول بالتعصيب
٦٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩ - الرابع إيضاح التوريث بالتعصيب
وأُخرى تنقص الفروض عن التركة، كبنت واحدة، فإن فرضها النصف أو بنتين فإن فرضهما الثلثان، فهل يردّ الباقي إليها أو إليهما بالقرابة كما عليه الإمامية، أو يردّ إلى العصبة كما عليه فقهاء السنّة ويسمّى الميراث بالتعصيب؟
وثالثة تزيد الفروض على مجموع التركة، كزوج وأبوين وبنت،فإنّ فرض الزوج الربع والبنت النصف والأبوين الثلث، والتركة لا تتحمل ربعاً و نصفاً وثلثاً، و هذا هو العول الذي سيوافيك حكمه في المسألة الآتية.
الرابع: إيضاح التوريث بالتعصيب
المراد من التعصيب هنا هو توريث العصبة مع ذي فرض قريب، كما إذا كان للميت بنت أو أكثر، وليس له ولد ذكر.
أو لم يكن له أولاد أصلاً لا ذكور ولا إناث، وله أُخت أو أخوات وليس له أخ، وله عمّ.
فانّ مذاهب السنة تجعل أخ الميت شريكاً مع البنت أو