الميراث بالقرابة أو بالتعصيب
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الأوّل العَصَبة في اللغة والاصطلاح
٥ ص
(٤)
الثاني أقسام العصبة
٦ ص
(٥)
الثالث أقسام نسبة الفروض مع مجموع التركة
٨ ص
(٦)
الرابع إيضاح التوريث بالتعصيب
٩ ص
(٧)
الخامس ضابطة الميراث عند الفريقين
١٠ ص
(٨)
السادس عدم الثمرة فيما إذا كان قريب مساو لا فرضله
١٤ ص
(٩)
السابع ترتّب الثمرة إذا لم يكن قريب مساو لا فرض له
١٦ ص
(١٠)
١٨ ص
(١١)
الآية الأُولى مشاركة النساء للرجال في الميراث
١٨ ص
(١٢)
الآية الثانية الضابطة في الميراث هي الأقربية
٢٣ ص
(١٣)
الإجابة عن استفسارين حول الاستدلال بالآية
٢٨ ص
(١٤)
الآية الثالثة توريث الأُخت مشروط بعدم وجود الولد
٣١ ص
(١٥)
٣٥ ص
(١٦)
الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
٣٩ ص
(١٧)
٤٣ ص
(١٨)
دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع
٤٨ ص
(١٩)
مضاعفات القول بالتعصيب
٦٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١ - الخامس ضابطة الميراث عند الفريقين
البعض الآخر عند الإمامية أحد أمرين:
١. كونه صاحب فريضة في الكتاب، قال سبحانه: (آباؤكُمْ وأبناؤكُمْ لا تَدرونَ أيُّهم أقربُ لَكُمْ نَفْعاً فَريضةً مِنَ اللّهِ إنّ اللّهَ كانَ عَليماً حَكيماً) .[ ١ ]
٢. القربى إذا لم يكن صاحب فريضة، فالأقرب إلى الميّت، هو الوارث للكلّ، أو لما فضل عن التركة، قال سبحانه: (وأُولُوا الأرحامِ بَعضهُم أوْلى بِبَعض في كِتابِ اللّهِ إنّ اللّهَ بِكُلِّ شيء عليم) .[ ٢ ]
وأمّا عند أهل السنّة فالملاك بعد الفرض، هو التعصيب ـ بالمعنى الذي عرفت ـ بعد أصحاب الفرض، وإن بعد عنهم، كالأخ عندما يموت، عن بنت أو بنتين، أو العم عندما يموت عن أُخت أو أُختين فيرث الأخ أو العم، الفاضل من التركة، بما أنّهما عصبة، ويُردّ عندنا إلى أصحاب الفروض، وربّما لا يترتّب على الخلاف ثمرة، كما في الموردين التاليين:
[١] النساء:١١.
[٢] الأنفال:٧٥.