الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢ - دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع

وعده الصقيل من الضفعاء.[ ١ ]

وثانياً: أنّ دفع السدس لبنت الابن لم يكن من باب التعصيب، إذ عليه يكون للابنة النصف والباقي بين الأُخت وابنة الابن بالمناصفة، فالحكم عليه بالسدس مخالف للتعصيب.

الرواية الخامسة: ما رواه البخاري في صحيحه عن الأسود

قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ النصف للابنة والنصف للأُخت، ثمّ قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .[ ٢ ]

يلاحظ عليه: بأنّه عمل صحابي موقوف لم يسنده إلى قول رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وفعله أو تقريره فهو حجّة عليه.

هذا ما استدلّ به القائل بالتعصيب من الروايات بعد الذكر الحكيم.



[١] الضعفاء الكبير:٢/٣٢٧.
[٢] صحيح البخاري:٨/١٨٩.