الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣ - الآية الثانية الضابطة في الميراث هي الأقربية

الآية الثانية

الضابطة في الميراث هي الأقربية

قال سبحانه: (وأولوا الأرحامِ بعضُهُمْ أولى بِبعض في كِتابِ اللّهِ إنَّ اللّهَ بِكُلِّ شيء عليم).[ ١ ]

وقال في آية أُخرى: (النَّبِيُّ أَولى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمّهاتُهُمْ وَأُولوا الأرْحام بَعْضُهُمْ أَولى بِبَعْض فِي كِتابِ اللّه مِنَ المُؤْمِنينَ وَالْمُهاجِرين إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوليائكُمْ مَعْروفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً).[ ٢ ]

وجه الاستدلال: أنّ الآية ظاهرة في أنّ ذوي الأرحام والقرابة بعضهم أحقّ بميراث بعضهم من غيرهم، والمروي عن جماعة من المفسّرين انّ الآية ناسخة لما قبله من التوارث



[١] الأنفال:٧٥.
[٢] الأحزاب:٦.