الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥ - دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع

الرواية الثانية: ما ورد في ميراث البنتين

ما أخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو داود وأحمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، بابنتيها من سعد إلى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فقالت : يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحد شهيداً، وإنّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدَع لهما مالاً، ولا تُنكحانإلاّولهما مال، قال: يقضي اللّه في ذلك، فنزلت آية الميراث فبعث رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ إليعمّهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أُمّهما الثمن وما بقي فهولك.[ ١ ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ جابر بن عبد اللّه نقل نزول الآية في واقعة أُخرى قال السيوطي: أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير



[١] سنن الترمذي ٤/٤١٤، باب ما جاء في ميراث البنات رقم ٢٠٩٢; سنن ابن ماجة: ٢/٩٠٨ باب فرائض الصلب رقم ٢٧٢; سنن أبي داود: ٣/١٢١، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩١; و مسند أحمد:٤/٣١٩، الحديث ١٤٣٨٤.