الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢ - دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع

الطوسي، نذكر قسماً منها.

١.لو مات وخلّف بنتاً وأخاً وأُختاً، فقد ذهبوا إلى أنّ للبنت النصف والنصف الآخر للأخ والأُخت (للذَّكر مثل حظّ الأُنثيين) مع أنّ مقتضى خبر ابن طاووس أنّ النصف للبنت أخذاً بقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «ألحقوا الفرائض بأهلها والنصف الآخر للأخ لأنّه أولى رجل ذكر».

٢. لو أنّ رجلاً مات وترك بنتاً، وابنة ابن، وعمّـاً ، فقد ذهبوا إلى أنّ النصف للبنت والنصف الآخر لابنة الابن والعم، مع أنّ مقتضى الخبر أن يكون النصف الآخر للعم وحده لأنّه أولى ذكر. [ ١ ]

إلى غير ذلك من الأحكـام التي اتّفقـوا عليهـا وهي على طـرف النقيض مـن الخبر.

فإن قلت: فماذا تصنع بالخبر(خبر عبد اللّه بن طاووس)، مع أنّ الشيخين نقلاه بل نقله غيرهما على ما عرفت؟



[١] الخلاف: ٢/٢٧٨، المسألة ٨٠; والتهذيب: ٩/٢٦٢.