الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - الآية الثالثة توريث الأُخت مشروط بعدم وجود الولد

الأُخت عند الولد وتوريثها معه باسم آخر، يراه مناقضاً.

وما نسبه إلى ابن عباس من أنّه كان يرى ميراث الأخ مع الولد، غير ثابت، وعلى فرض تسليمه فهـو ليس بحجة.