الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠ - دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع

حي. [ ١ ]

والأثر يتضمّن عمل الصحابة وهو ليس بحجّة إلاّ إذا أُسند إلى المعصوم وكون النبي حيّاً يوم ذاك لا يلازم تقريراً لعمله.

والرجوع إلى الآثار الواردة عن الصحابة في مجال الفرائض يعرب عن أنّه لم يكن عندهم إحاطة بأحكام الفرائض، بل كلّ كان يفتي حسب معايير ومقاييس يتصوّرها صحيحة. ويكفي في ذلك اختلاف أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود في رجل ترك بنتاً وأُختاً وابنة ابن.

روى البخاري : سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن، وأُخت؟ فقال: للابنة النصف، وللا ُخت النصف وأْت ابن مسعود فسيتابعني، قال: سئل ابن مسعود وأُُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : للابنة النصف، ولابنة ابن السدس



[١] سنن أبي داود في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩٣. ولاحظ جامع الأُصول: ٩/٦١٠ رقم ٧٣٩٤.