الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ

١. روى حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسنـ عليه السَّلام ـ عن رجل ترك أُمّه وأخاه؟ قال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قال: قلت: نعم. قال: «كان علي ـ عليه السَّلام ـ يعطي المال للأقرب، فالأقرب». قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال: «قد أخبرتك أنّ علياًـ عليه السَّلام ـ كان يعطي المال الأقرب فالأقرب».[ ١ ]

٢. روى زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ في رجل مات وترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه؟ فقال: «المال كلّه للابنة وليس للأُخت من الأب والأُمّ شيء».[ ٢ ]

٣. روى عبد اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات وترك ابنته وأخاه؟ فقال: «المال للابنة». [ ٣ ]

٤. عن بريد العجلي عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: قلت له: رجل مات وترك ابنة وعمّه؟ فقال: «المال للابنة وليس للعم شيء، أو قال: ليس للعم مع الابنة شيء».[ ٤ ]



[١] الوسائل: ١٧ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين، الحديث: ٦ و ١ .
[٢] الوسائل: ١٧ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين، الحديث: ٦ و ١ .
[٣] الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ٣ و ١٤. ولاحظ الحديث٤و ٥ و٧ من ذلك الباب.
[٤] الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ٣ و ١٤. ولاحظ الحديث٤و ٥ و٧ من ذلك الباب.