اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٢٥٧ - كتاب الشفعة
بآفة [١] سماوية ، وإن كان بفعل آدمي ، أخذ الشفيع العرصة بحصتها.
إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليس لهما خيار المجلس ، لأنه ليس ببيع. ومتى صالح المشتري الشفيع ، على ترك الشفعة بعوض بعد ثبوتها ، جاز.
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو غيرهما لم تسقط الشفعة.
إذا بيع بعض الدار بدين ميت ، لم تثبت الشفعة لورثته ، لأن ملك الورثة كالمتأخر عن البيع ، لأنه حادث بعد موته ، وكذا إذا أوصى ببيع بعض الدار والتصدق بثمنه ، فلا شفعة لورثته لذلك. [٢]
إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ، فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكان ، [٣] يملك المشتري نصفه بالبيع ، ويملك الآخر نصفه بالشفعة ، هذا على قول من يثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ، [٤] وإن كان المشتري أجنبيا ، استحق الشريكان ما اشتراه بالشفعة.
[١] في « س » : إن كان بآفة. [٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وكذلك » والصحيح ما في المتن. [٣] كذا في « س » ولكن في الأصل : فالمشتري والشريك الآخر في البيع يشتركان. [٤] القائل هو ابن الجنيد ، لاحظ المختلف : ٥ ـ ٣٣٣ من الطبع الحديث.