اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ١٦٢ - الفصل الرابع عشر في الذبح وأقسامه وأحكامه
فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها.
الفصل الرابع عشر
الذبح على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القرآن بعد التقليد أو الإشعار ، والمسنون في هدي القرآن قبل التقليد أو الإشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزمه في صفته وسياقه ، وتعيين موضع [١] ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر ، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل ولا يحل له الأكل منه.
وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [ ويلزمه سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ولا يلزم سياق ] [٢] ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات [٣] ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة [٤] أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الأكل حكم هدي النذر.
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنه وأدناه شاة ويذبح أو ينحر [٥] بمنى وكذا
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : ويعين موضع. [٢] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. [٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : كما سبق ولم يستاق ما وجب عما عدا ذلك ، من الجنايات. [٤] كذا في « س » ولكن في الأصل : لزمه في إحرام المتعة. [٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : وأما هدي التمتع فإنما هي بدنة. فصل فيأتي ويذبح أو ينحر.