اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٥٠٣ - كتاب الديات وأقسامها
فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث ،[١] وروي : أن الدية على الناخسة والقامصة نصفين. [٢]
وفي ذهاب العقل الدية كاملة ، وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت ، الدية ، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية ، وفي شعر المرأة مهر مثلها ، وقيل : في اللحية إذا حلقت فنبتت ثلث الدية. [٣]
وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، ويعتبر [ بالفتح ] [٤] في عين الشمس فإن أطرق حكم بالسلامة وإن لم يطرق حكم بذهاب النور.
وفي قلع عين الأعور ـ إذا كان عورة خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى ـ الدية ، وإن كان بغير ذلك فنصف الدية.
وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه ، ويقاس إحدى العينين بالأخرى ، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه ، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات ، فإن استوى ذلك صدق وإن [٥] اختلف كذب ، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمى. [٦]
وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها ، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ، ربع ديتها.
[١] الوسائل : ١٩ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١ و ٢ ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، أحاديث الباب باختلاف قليل. [٢] الوسائل : ١٩ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١ و ٢ ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، أحاديث الباب باختلاف قليل. [٣] الشيخ : النهاية : ٧٦٨. [٤] ما بين المعقوفتين منا أثبتناه لتتميم الكلام. [٥] في « س » : وإذا. [٦] كذا في الأصل ولكن في « س » هنا تقديم وتأخير.