اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٥٠١ - كتاب الديات وأقسامها
ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ،[١] وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا [٢] متهمين على أهله فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شيء عليهم.
والقتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا ، فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية.
ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ، ولا يمكن إضافته إلى أحد ، على بيت المال ، كقتيل الزحام ، والموجود بالأرض التي لا مالك لها ، كالبراري والجبال.
ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها ، لزمته دية النطفة : عشرة دنانير ، وإن كان ذلك بإفزاع غيره فالدية لها عليه.
ومن جنى على امرأة فألقت نطفة ، فعليه من ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن تغيرت النطفة عن حالها أو صار مقدار قطرة منها دما ، فاثنان وعشرون دينارا ، وفي مقدار قطرتين ، أربعة وعشرون دينارا ، وفي قدر ثلاث قطرات [ ستة وعشرون دينارا وفي قدر أربع قطرات ] [٣] ثمانية وعشرون ، وهكذا إلى أن يصير الكل دما فيكون علقة ، وإن ألقت علقة ، وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة ، وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا ، وفيما بين كل حدين بحساب ذلك ، وإذا صار
[١] في « س » : أو ببراءته من هلاكه. [٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وإذا وجد ميت مبني في بناء قوم كانوا » والصحيح ما في المتن. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».