اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٤١٣ - الفصل السادس في تزوج العبد والأمة
يحيط بثمنها ، أدى عنه ومضى العقد والعتق ، ولو لم يترك غيرها فسد عتقها ،[١] والأمة للمولى الأول ، وولدها رق له ، وكذلك [٢] حكم المدبرة والمعتقة بالصفة [٣] والمكاتبة وأم الولد.
إذا قالت الحرة لمملوكها : أعتقتك على أن تتزوج بي ، أو قال العبد لها : أعتقيني على أن أتزوج بك ، ففعلت انعتق [٤] ولا يجب عليه أن يتزوج بها.
لا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل انقضاء مكاتبتها ، ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة عبده أو أمته ، لأن ملك مملوكه ملكه ، وأما تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد مدة ، فمختلف في جوازه بين أصحابنا ، ومن أجازه فعلى قولين :
أحدهما : أنه تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر ، وأجراه مجرى إسكان الدار وأعمارها قال : ولهذا يحتاج إلى أن تكون المدة معلومة ، ويكون الولد لاحقا بأمه ويكون رقا إلا أن يشترط الحرية ولو كان عقدا للحق بالحرية على كل حال ، لأن الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان. [٥]
وثانيهما : أنه عقد والتحليل عبارة عنه وهو اختيار المرتضى ، [٦] والمرضي هو ما ارتضاه المرتضى. وعلى قول من أجازه إذا أحل له خدمتها لم يحل له إلا استخدامها ، فإن وطأها فجاءت بولد كان غاصبا ، والولد رق لمولاها ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإلا فنصف العشر ، وإن كان في حل من وطئها وشرط
[١] في الأصل : وإن لم يترك غيرهما فسدا معا. [٢] في « س » : وكذا. [٣] في « س » : بالصيغة. [٤] في « س » « ففعلت العتق » والصحيح ما في المتن. [٥] المبسوط : ٤ ـ ٢٤٦ ، وعبارة الأصل ونسخة « س » مشوشة جدا ، صححنا المتن على المبسوط لأن المصنف نقله عنه. [٦] الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : ١٨ ـ ٥٩ ـ ٦٠.