اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٥٠ - الفصل السابع عشر في التيمم
فريضة عند تضيقها لما سبق ، من وجوب حصول التيمم عند تضيق أداء فرض ، إما مبتدء أو مستمرا عليه ، هكذا ذكر المرتضى ـ رضياللهعنه ـ[١] وقال الشيخ أبو جعفر : متى تيمم في غير وقت فريضة حاضرة لصلاة نافلة أو لقضاء فريضة ويصلي به فريضة إذا دخل وقتها جاز لعموم الأخبار في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد. [٢]
وكل ما يستباح بالطهارة بالماء يستباح بالتيمم سواء ، ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت ، ولا يجب استئنافه لكل صلاة ، والأفضل أن يجدد لكل صلاة.
ولا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق إذا كان طيبا ، ترابا كان أو مدرا أو حجرا أو حصى ، كان عليه تراب أو لا ، ويستحب أن يكون من عوالي الأرض دون مهابطها ، ويكره بالرمل [٣] والسبخة ، ولا يجوز بالرماد والزرنيخ وغيرهما ولا من المعادن كلها ، وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو المائع غير الماء ونحو ذلك لم يجز به التيمم [٤] لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلا أن يكون قدرا مستهلكا ، وقال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ : يجوز التيمم بالجص والنورة [٥] ولا يجوز بالزرنيخ من المعادن.
وإذا أصاب الأرض بول وجففتها الشمس خاصة جاز التيمم بها.
إذا فقد الماء والتراب نفض ثوبه أو لبد دابته أو عرفها وتيمم بغبرته ، وإذا لم
[١] الناصريات في ضمن الينابيع الفقهية : ١ ـ ١٧٠ ، المسألة ٥٣. [٢] المبسوط : ١ ـ ٣٣. [٣] في « س » : « ويكره الرمل » والصحيح ما في المتن. [٤] في « س » : لم يجزئه التيمم. [٥] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ـ ٢٦. والينابيع الفقهية : ١ ـ ١٠٠.