اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٢٤٦ - الفصل الثامن عشر في وجوه المكاسب
ولا يجوز بيع أنواع الملاهي ، كالطنابير والعيدان[١] وغيرهما ، وكذلك عمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة وصور الحيوان محظور بيعها وشراؤها ، ولا بأس باستعمالها في الفرش وما يوطأ بالأرجل.
واللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار وبيعها وشراؤها محرم ، وكذلك معونة الظالمين وأخذ الأجرة على ذلك ، وبيع السلاح لسائر الكفار ، وكسب المغنيات والنوائح بالأباطيل ، وأخذ الأجرة على غسل الأموات وحملهم ودفنهم ، والتكسب بنسخ كتب الضلال وحفظها ، وأخذ الأجرة على الأذان ، والصلاة بالناس ، وكسب الزواني [٢] ومهور البغايا وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والتكسب بها كلها وهجاء [٣] أهل الإيمان ومدائح أهل الضلال بلا ضرورة.
وأما أخذ الأجرة على مدح [٤] أهل الإيمان بالصدق ، وعلى نسخ كتب الضلال وانتساخها ، لإثبات الحجج على الخصم والنقض ، فلا بأس به. وكذا أخذ الأجرة على الخطبة في الأملاك وأجرة المغنية في الأعراس [٥] إذا لم تغن بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ، وعلى ختن الرجال وخفض الجواري ، لا بأس بذلك.
ويحل كسب الماشطة إذا لم تغش ، ولم تدلس في العمل ، بأن تصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء ، وتشم الخدود وتستعمل ما لا يجوز في شريعة الإسلام ، ولا بأس أن تصل بشعر غير الناس ، ويحل كسب القابلة ، وكذا كسب الحجام إذا
[١] عود اللهو وعود الخشب جمعه أعواد وعيدان ، والأصل « عودان » لكن قلبت الواو ياء لمجانسة الكسرة قبلها. المصباح المنير. [٢] الزوان : حب يخالطه البر فيكسبه الرداءة وفيه لغات. وأهل الشام يسمونه الشيلم. المصباح المنير. [٣] في « س » : وبهجاء. [٤] في « س » : على مدائح. [٥] في الأصل : وكذا أخذ الأجر في الإملاكات وأجر المغنية في الأعراس.