اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٢٤٤ - الفصل الثامن عشر في وجوه المكاسب
فنجس العين : الكلب والخنزير وجميع المسوخ ، كالقردة والدببة [١] وغيرهما من مسوخ الماء ، فلا يجوز بيع شيء من ذلك ، ولا الانتفاع به إلا الكلب المعلم للصيد ، وكلب الماشية ، والحائط للزرع أو البيوت خاصة.
ونجس الحكم ضربان : ما ينتفع به وما لا ينتفع به. فما ينتفع به يجوز تملكه وبيعه كالفهد والنمر والثعلب والأرنب والسنور وجوارح الطير.
وما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ولا تملكه ، كالأسد والذئب والضبع والحدأة [٢] والنسر والرخمة [٣] وبغاث الطير [٤] وأنواع الغربان [٥] وسائر الحشرات من الحيات والعقارب والفأرة والجعلان والديدان.
وأما الطاهر من الحيوان فيجوز بيعه وتملكه.
وغير الحيوان ضربان : نجس وطاهر ، فالنجس ضربان : نجس العين ونجس الحكم.
فنجس العين لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ، كالخمر وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان ، والبول والعذرة [٦] والسرقين مما لا يؤكل لحمه ، وميتات كل ما له نفس سائلة ، وجلودها قبل الدباغ وبعده ، ودماؤها.
[١] الدببة ـ كعنبة ـ جمع الدب بضم المهملة وتشديد الموحدة حيوان خبيث يعد من السباع. مجمع البحرين. [٢] الحدأة ـ كعنبة ـ : وهو طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء كعنب. مجمع البحرين. [٣] الرخمة ـ كقصبة ـ : طائر يأكل العذرة ، وهو من الخبائث ، وليس من الصيد. مجمع البحرين. [٤] البغاث ـ جمع بغاثة ـ : طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة. وفي الدروس : البغاث ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقب أي معوج ، وربما جعل النسر من البغاث. مجمع البحرين. [٥] الغربان جمع الغراب. [٦] في الأصل : والبول والغائط.