اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٢٨٩ - كتاب الرهن
ولم يبطل البيع.
وإن قال له : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله ، صح البيع وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل ، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله.
والرهن أمانة في يد المرتهن ، إن هلك [١] من غير تفريط فهو من مال الراهن ، ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين ، وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ، كان القول قوله مع يمينه ، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط ، وفقدت البينة ، فالقول قول المرتهن [ أيضا ] [٢] مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو مقدار قيمته ، فالقول قول الراهن [ مع يمينه ] [٣] وإذا اختلفا في مبلغ الدين ، أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره.
إذا مات المرتهن قبل القبض ، لم ينفسخ الرهن ، ويجب على الراهن تسليم الرهن إلى ورثته ، وإن جن ، سلم إلى وليه ، ويسقط الأجل بموت الراهن ويصير حالا ، ولا يسقط بموت المرتهن ، وينفسخ الرهن بفسخ المرتهن دون الراهن.
ولا يجوز للمرتهن أن يعير الرهن أو يكريه ، فإن أكراه كان الكراء للراهن دونه ، فإن اكترى شيئا ، ثم ارتهن الرقبة ، ثم أكراه من الراهن أو أعاره منه جاز.
إذا رهن شيئا بدين إلى شهر ، على أنه إن لم يقبض إلى محله ، كان مبيعا منه بالدين الذي له عليه ، لم يصح الرهن ، ولا البيع.
ونفقة الحيوان على الراهن دون المرتهن ، فإن أنفق المرتهن عليها ، كان له
[١] في « س » : وإن هلك. [٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٣] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.