سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٩٧

الحديث السادس والتسعون وبه: أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها، قال: تعتد بحيضة (١).
[رواه مالك في: ٢٩ - كتاب الطلاق (٣٢) باب عدم أم الولد إذا توفي عنها سيدها، حديث (٩٢)، من (٢: ٥٩٣)].
الحديث السابع والتسعون وبه: عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت.
فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت.
[رواه مالك في: ٢٩ - كتاب الطلاق (٣٠) باب عدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا، حديث (٨٤)، ص (٢: ٥٨٩ - ٥٩٠)].
(٩٧)