سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٩٠

الحديث الثاني والثمانون وبه: عن ابن عمر، أن عبدا له سرق وهو آبق، فأبى سعيد بن العاص قطعه، فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
[ورد هنا مختصرا، وقد أخرجه مالك في الموطأ في: ٤١ - كتاب الحدود، (٨) باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، حديث (٢٦)، ص (٢: ٨٣٣) موضحا، أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق - وهو آبق - فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص، وهو أمير المدينة - ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يديه، وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟
ثم أمر به عبد الله بن عمر، فقطعت يده].
الحديث الثالث والثمانون وبه: عن ابن عمر، قال: إذا آلى الرجل من امرأة لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق أو يفئ (١).
[رواه مالك في: ٢٩ - كتاب الطلاق (٦) باب الإيلاء، حديث (١٨)، ص (٢: ٥٥٦)].
(٩٠)