الحديث الثاني والثمانون وبه: عن ابن عمر، أن عبدا له سرق وهو آبق، فأبى سعيد بن العاص قطعه، فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
[ورد هنا مختصرا، وقد أخرجه مالك في الموطأ في: ٤١ - كتاب الحدود، (٨) باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، حديث (٢٦)، ص (٢: ٨٣٣) موضحا، أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق - وهو آبق - فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص، وهو أمير المدينة - ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يديه، وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟
ثم أمر به عبد الله بن عمر، فقطعت يده].
الحديث الثالث والثمانون وبه: عن ابن عمر، قال: إذا آلى الرجل من امرأة لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق أو يفئ (١).
[رواه مالك في: ٢٩ - كتاب الطلاق (٦) باب الإيلاء، حديث (١٨)، ص (٢: ٥٥٦)].
سلسلة الذهب
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٩٠
(٩٠)