الحديث الثاني والثلاثون وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري (١).
[الحديث أخرجه مالك في الموطأ في: ٣١ - كتاب البيوع، (٨) باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ح (١٠) ص (٢: ٦١٨).
وأخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع، (٨٥) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
ومسلم في: ٢١ كتاب البيوع، (١٣) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث (٤٩).] الحديث الثالث والثلاثون وبه: عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية، أن يبيعها بخرصها (٢) ".
[أخرجه مالك في: ٣١ - كتاب البيوع (٩) باب ما جاء في بيع العرية، حديث (١٤)، ص (٢: ٦١٩ - ٦٢٠) ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة (٩٠٨).
وأخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع، (٨٢) باب بيع المزابنة.
ومسلم في: ٢١ كتاب البيوع، (١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث (٦٠)].
سلسلة الذهب
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٦٠
(٦٠)