سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٥٠

الحديث السادس عشر وبه: عن ابن عمر، قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
[رواه مالك في الموطأ موقوفا في: ١٧ - كتاب الزكاة، (٢) باب الزكاة في العين من الذهب، الحديث (٦)، ص (١: ٢٤٦).
قال الدارقطني: " الصحيح وقفه كما في الموطأ "].
الحديث السابع عشر وبه: عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا.
[أخرجه مالك في: ١٧ - كتاب الزكاة (٢٨) باب مكيلة زكاة الفطر، الحديث (٥٤)، ص (١: ٢٨٤).
والبخاري في: ٢٤ - كتاب الزكاة، (٧٧) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، فتح الباري (٣: ٣٧٥)].
(٥٠)