سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٧١

الحديث التاسع والأربعون وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق (١).
[أخرجه مالك في: ٣٨ - كتاب العتق والولاء، (١) باب من أعتق شركا له في مملوك، حديث (١) ص (٢: ٧٧٢).
ورواه الشافعي في " السنن "، الفقرة (٥٨٠) من تحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: ٤٩ - كتاب العتق (٤) باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، فتح الباري (٤: ١٥١).
ومسلم في: ٢٠ - كتاب العتق، حديث (١).]
(٧١)