سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٥٩

الحديث الحادي والثلاثون وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (١) [أخرجه مالك في: ٣١ - كتاب البيوع (٧) باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، حديث (٩)، ص (٢: ٦١٧).
وأخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع، ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت.
ومسلم في ٢١ - كتاب البيوع (١٥) باب من باع نخلا عليه ثمر، حديث (٧٧)].
(٥٩)