سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٥٧

الحديث السابع والعشرون وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار، ما لم يتفرقا الا ببيع الخيار (١).
[الحديث أخرجه مالك في: ٣١ كتاب البيوع، (٣٨) باب بيع الخيار، الحديث (٧٩)، ص (٢: ٦٧١).
وهو في " سنن الشافعي "، فقرة (؟) من تحقيقنا.
ورواه الشافعي أيضا في " الرسالة "، فقرة (٨٦٣).
وأخرجه بالبخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع، (٤٤) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
ومسلم في: ٢١ - كتاب البيوع، (١٠) باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين، ح (٤٣)].
الحديث الثامن والعشرون وبه: عن ابن عمر، أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها صاحبها بالربذة (٢).
[رواه مالك في: ٣١ - كتاب البيوع، (٢٥) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، حديث (٦٠)، ص (١: ٦٥٢).
ورواه البخاري (تعليقا) في ٣٤ - كتاب البيوع، (١٠٨) باب بيع العبد والحيوان نسيئه، فتح الباري (٤: ٤١٩)].
(٥٧)