سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٧٨

الحديث الستون وبه: عن ابن عمر، ان عمر (١) قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشغلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض (٢).
[رواه مالك في: ٣١ - كتاب البيوع، (١٦) باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، حديث (٣٠)، ص (٢: ٦٣٢ - ٦٣٣).
ورواه الشافعي في " الرسالة "، فقرة (٧٥٨) بتحقيق محمد أحمد شاكر، وفي كتاب " السنن " فقرة (٢٢٤) بتحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع (٧٨) باب بيع الفضة بالفضة، فتح الباري (٤: ٣٧٩ - ٣٨٠).
وأخرجه مسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة، (١٤) باب الربا، حديث (٧٥)، ص (٣: ١٢٠٨).
وأخرجه الترمذي في " البيوع " في باب " ما جاء في الصرف ".
والنسائي في كتاب البيوع، باب " بيع الذهب بالذهب " (٧: ٢٧٨)].
(٧٨)