سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٩٦

الحديث الرابع والتسعون وبه: أن ابن عمر، كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شئ.
[رواه مالك في: ٢٩ - كتاب الطلاق، (١٨) باب ما جاء في طلاق العبد، حديث (٥١)، ص (٢: ٥٧٥)].
الحديث الخامس والتسعون وبه: عن ابن عمر، قال، إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، فلا ترثه، ولا يرثها (١).
[رواه مالك في: ٢٩ - كتاب الطلاق (٢١) باب طلاق الحائض، حديث (٥٨)، ص (٢: ٥٧٨)].
(٩٦)