سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٧٧

الحديث التاسع والخمسون وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور (١).
[رواه مالك في: ٢٠ - كتاب الحج، (٢٨) باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث (٨٨)، ص (١: ٣٥٦).
وأخرجه البخاري في: ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، (٧) باب ما يقتل المحرم من الدواب.
ومسلم في: ١٥ - كتاب الحج، (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث ٧٦)].
(٧٧)