سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٨٩

الحديث الثمانون وبه: أن ابن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به، إلا أن يناكرها الرجل، فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك، فيكون أملك بها ما كانت في عدتها.
[رواه مالك في: ٢٩ - كتاب الطلاق: (٣) باب ما يبين من التمليك، حديث (١١) [(٢: ٥٥٣).] الحديث الحادي والثمانون وبه: عن ابن عمر، قال: من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة (١).
[رواه مالك في: ٢٢ - كتاب الأيمان والنذور (*) باب العمل في كفارة اليمين، حديث (١٢)، ص (٢: ٤٧٩)].
(٨٩)