سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٩٣

الحديث الثامن والثمانون وبه: عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها.
[رواه مالك في: ٢٩ - كتاب الطلاق (١٠) باب ما جاء في الخيار، حديث (٢٦) ص (٢: ٥٦٢)].
الحديث التاسع والثمانون وبه: عن نافع، أن عبد الله أرسل إلى عائشة، فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء (١).
[رواه مالك في: ٢ - كتاب الطهارة (٢٦) باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، حديث (٩٥)، (١: ٥٨)].
(٩٣)