سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ١٠٠

الحديث الأول بعد المئة وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن (١) قيمته ثلاثة دراهم.
[رواه مالك في: ٤١ - كتاب الحدود (٧) باب ما يجب فيه القطع، حديث (٢١)، ص (٢: ٨٣١).
ورواه الشافعي في " السنن المأثورة " فقرة (٥٦٠) من تحقيقنا.
أخرجه البخاري في، ٨٦ - كتاب الحدود، (١٣) باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما..
ومسلم في: ٢٩ - كتاب الحدود، (١) باب حد السرقة ونصابها، حديث (٦)].
الحديث الثاني بعد المئة وبه: عن ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق.
[تقدم في الحديث (٥٠)].
(١٠٠)