الحديث الحادي والأربعون وبه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش (١) ".
[أخرجه مالك في: ٣١ - كتاب البيوع، (٤٥) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، حديث (٩٧)، ص (٢: ٦٨٤).
ورواه الشافعي في " السنن " من تحقيقنا فقرة (٢٥٥).
وأخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع، (٦٠) باب النجس، وأعاده في كتاب الحيل (باب) ما يكره من التناجش.
ومسلم في: ٢١ - كتاب البيوع، (٤) باب " تحريم بيع الرجل على بيع أخيه "، حديث (١٣)، ص (٢: ١١٥٦)].
الحديث الثاني والأربعون وبه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض.
[أخرجه مالك في: ٣١ - كتاب البيوع، (٤٥) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، حديث (٩٥)، ص (٢: ٦٨٣).
ورواه الشافعي في " السنن " فقرة (٢٥٣) من تحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع، (٥٨) باب لا يبيع على بيع أخيه.
ومسلم في: ٢١ - كتاب البيوع، (٤) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، حديث (٧)].
سلسلة الذهب
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٦٦
(٦٦)