سلسلة الذهب

سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٥٢

الحديث العشرون وبه: عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا / يلبس المحرم القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين (١).
[الحديث أخرجه مالك في: ٢٠ - كتاب الحج، (٣) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، ح (٨)، ص (١: ٣٢٤ - ٣٢٥).
والبخاري في: ٢٥ - كتاب الحج، (٢١) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب.
ومسلم في: ١٥ - كتاب الحج (١) باب ما يباح للمحرم وما لا يباح. حديث (١)].
(٥٢)