معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٣ - اختلاف الكتب
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء ١، باب تلقين المحتضرين، الحديث ١٤٤٢، و رواها في الإستبصار: الجزء ١، باب كيفية غسل الميت، الحديث ٧٢٤، إلا أن فيه: فضالة عن ابن مسكان بلا واسطة، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات. و التهذيب: الجزء ٢، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، الحديث ١٠٩، و الإستبصار: الجزء ١، باب وقت المغرب و العشاء الآخرة، الحديث ٩٨٥. و فيه أيضا: فضالة عن ابن مسكان بلا واسطة، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي و الوسائل. و روى بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء ٨، باب حكم الظهار، الحديث ٤٦، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث ٩٣٧، إلا أن فيه: الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل، فإنه رواها بعينها في هذا الباب تحت رقم ٥٧ من هذا الجزء من التهذيب، و الإستبصار أيضا من هذا الجزء، في باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث ٩٥٠. و في هذين الموضعين الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان. و روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن زرعة. التهذيب: الجزء ٧، باب العيوب الموجبة للرد، الحديث ٢٧٩، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا، الحديث ٢٧٧، إلا أن فيه: الحسين، عن الحسن، عن زرعة، و لا يبعد صحة ذلك فإن الحسين بن سعيد كثيرا ما يروي عن زرعة بواسطة أخيه الحسن، و هو الموافق للوافي و الوسائل كما في التهذيب.