معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢ - اختلاف الكتب
و خالتها، الحديث ١٣٦٤، كذا في الوافي و الطبعة القديمة على نسخة و في نسخة أخرى منها و الحسن بن علي، بالعطف و هو الموافق للوسائل و الإستبصار: الجزء ٣، باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها، الحديث ٦٤١، فإن فيه، الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بلا واسطة، و هو الصحيح بقرينة تثنية الضمير في الرواية اللاحقة. و روى بسنده أيضا، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن فضل أبي العباس البقباق. التهذيب: الجزء ٨، باب الحكم في أولاد المطلقات، الحديث ٣٥٣، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن الأب أحق بالولد من الأم، الحديث ١١٤٠، إلا أن فيه الحسن بن علي الوشاء، عن فضل أبي العباس بلا واسطة، و الصحيح ما في التهذيب: الموافق للكافي، الجزء ٦، كتاب العقيقة ١، باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا ٣١، الحديث ١، و الوافي و الوسائل أيضا بقرينة سائر الروايات. و روى بسنده أيضا، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان. التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٢٩٠، و الإستبصار: الجزء ٣، باب الحر يطلق الأمة تطليقتين، الحديث ١١٠٣، إلا أن فيه الحسين بن علي بدل الحسن بن علي، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها ٨٠، الحديث ٤، و الوافي و الوسائل أيضا بقرينة سائر الروايات. و روى بسنده أيضا، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ. التهذيب: الجزء ٧، باب ابتياع الحيوان، الحديث ٣١٠، و الإستبصار: الجزء ٣، باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه، الحديث ٢٧٩، إلا أن فيه الحسين بن علي بدل الحسن بن علي، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب نادر ٩٦، الحديث