معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٣ - اختلاف الكتب
و هنا اختلاف مع الإستبصار تقدم في محمد بن الحسن العطار، عن هشام. روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ١٠، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث ٨٢٨، و الإستبصار: الجزء ٤، باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله، الحديث ١٠٥٩. و رواها الصدوق في الفقيه: الجزء ٤، باب القود و مبلغ الدية، الحديث ٢٥٩، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن هشام، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله(ع)، و الوافي و الوسائل عن كل مثله. روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن هشام، عن الأحول. الكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب علة كيف صار للذكر سهمان .. ١٢، الحديث ٣. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة: ابن أبي عمير، و هشام، عن الأحول، بدون وجود حماد أصلا. و رواها أيضا الصدوق في الفقيه: الجزء ٤، باب نوادر المواريث، الحديث ٨١٦، و فيه: ابن أبي عمير، عن هشام، عن محمد بن النعمان الأحول. و رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث الأولاد، الحديث ٩٩٣، و فيه: ابن أبي عمير، عن حماد، و هشام، عن الأحول، و هو الموافق للوافي و الوسائل نقلا عن الكافي و التهذيب، و في الوافي نقلا عن الفقيه مثله. و روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هشام، و حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب الجزء ١٠، باب حدود الزنا، الحديث ٣٣، و الإستبصار: الجزء ٤، باب ما يحصن و ما لا يحصن، الحديث ٧٧٠، إلا أن فيه: هشام، عن حفص بن البختري، و الظاهر أن ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب ما يحصن