معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٧ - اختلاف الكتب
الحديث ٣١٩. كذا في هذه الطبعة و الطبعة القديمة على نسخة، و في نسخة أخرى منها و النسخة المخطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد، و هو الموافق للوافي، و في الوسائل: محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله بن محمد، و لكنها رواها الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الزكاة ١، باب سقي الماء ٤١، الحديث ٢، و فيه: محمد، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، و الظاهر هو الصحيح، و المراد بمحمد هو محمد بن يحيى، فإنه لم يرو محمد بن عبد الله، عن علي بن الحكم في غير هذا المورد، و روى عبد الله بن محمد عنه كثيرا. و روى أيضا بسنده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان، عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان. التهذيب: الجزء ٧، باب الرهون، الحديث ٧٦٥. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الإستبصار: الجزء ٣، باب الرهن يهلك عند المرتهن، الحديث ٤٢٨، محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن علي بن الحكم، و هو الموافق للوافي، و نسخة من الوسائل، و في نسخة أخرى منه كما في التهذيب، و الظاهر صحة ما في الإستبصار، لكثرة رواية عبد الله بن محمد- و هو بنان-، عن علي بن الحكم بلا واسطة. و روى أيضا بسنده عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان. التهذيب: الجزء ٧، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث ١٣١٢، و الإستبصار: الجزء ٣، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث ٧١٥، و الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب أنه لا رضاع بعد فطام ٩٠، الحديث ٢، إلا أن فيه أحمد بن محمد بدل عبد الله بن محمد، و الوافي و الوسائل موافقان للتهذيب. و روى أيضا بسنده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل،